نواقض الإيمان .. تعريف وضوابط (1)

الرئيسية » بصائر التوحيد » نواقض الإيمان .. تعريف وضوابط (1)
art-img_1974051269000951

أولاً- تعريف الناقض :
الناقض في اللغة : المفسد لما أبرم من عقد، أو بناء .
فهو بمعنى ناكث الشيء، ومنشر العقد، والنقض ضد الإبرام، وفي ((الصحاح)): (النَّقْضُ نَقْضُ البِناء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقْضُ ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً و انْتَقَضَ و تَناقَضَ. و النَّقْضُ: اسمُ البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم).

 

ونقيضك الذي يخالفك. قال تعالى :
{وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {91} وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا} .
وقال الله تعالى : {الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ }

 

النَّاقض في الاصطلاح:
هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول، ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر.
وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات الثلاث.

 

ثانياً- تعريف الرِّدة :
الردة في اللغة : صرف الشَّيء بذاته، أو بحالة من أحواله، يقال: رددته فارتد، ويقال: رده: أي صرفه. ورد الشيء عليه: لم يقبله منه.
والارتداد والردة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة تخص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره، قال الله تعالى:
{وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ }. أي: لا ترجعوا.
والرِّدة اسم من الارتداد، وهو التحوَّل والرُّجوع عن الشَّيء إلى غيره، ومنه الرّجوع عن الإسلام.
والمرتد أي: الرَّاجع، وهو الذي رجع عن دينه، وكفر بعد إسلامه.
الرِّدة في الاصطلاح: هي الكفر بعد الإسلام طوعا؛ إما باعتقاد، أو بفعل، أو بقول، أو شك.
و(هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل مكفر؛ سواء قاله: استهزاء، أو عناداً، أو اعتقاداً).)
قال الله تعالى : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }.
وقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ((من بدل دينه فاقتلوه)).
واتفق أهل السنَّة والجماعة؛ بأن الردة لا تصح إلا من عاقل؛ فأما من لا عقل له؛ كالطفل، والمجنون، ومن زال عقله؛ بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شربه؛ فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف.

 

ثالثاً- خطورة التكفير:
(من ثبت إسلامه فلا يزول بشك)
اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة؛ فكانوا أعظم الناس ورعاً؛ لأن تكفير المسلم مسألة خطيرة، يجب عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان، وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاً، فباب التكفير باب خطير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر أحد أحداً دون برهان .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيُّما امرئ قال لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلاَّ رجعت عليه)).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك)).
ولأنَّ التكفير حكم شرعي يترتَّب عليه إباحة دم شخص قد ظهر إسلامه، ونطق بالشهادتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم :
(من بدل دينه فاقتلوه))

 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنَّ الشَّخص المكفَّر يترتب على كفره أحكام، منها :
1- عدم حل زوجته - المسلمة - له، وتحريم بقائها، وبقاء أولادها تحت سلطانه؛ لأن المرأة المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع..
2- وجوب محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حد الردة عليه - وهو القتل - لأنه كفر بعد إسلامه، وذلك بعد استتابته وإقامة الحجة، وإزالة الشبه.
3- أنَّه إذا مات على ردته وكفره؛ لا تجري عليه أحكام المسلمين؛ فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات له موروث قبله.
4- أنَّه إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والخلود الأبدي في النار - والعياذ بالله - ولا يدعى له بالرحمة، ولا يستغفر له.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة ).
وقال الإمام حسن البنا رحمه الله : ( لا نكفِّر مسلماً نطق بالشَّهادتين وعمل بمقتضاهما).

معلومات الموضوع

اضغط لنسخ رابط مختصر لهذا المقال

شاهد أيضاً

alt

نِعْمَ العبدُ .. إنَّه أوَّاب

قال الرَّاغب في مفردات ألفاظ القرآن : (الأوبُ ضربٌ من الرُّجوع، وذلك أنَّ الأوب لا …